السيد عبد الأعلى السبزواري

100

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 4 ) : لا فرق فيما تقدم بين ما إذا كان المدعي على الميت أجنبيا أو وارثا للميت أو وكيلا له أو وصيا له [ 8 ] ، فإن كان الوارث واحدا تكفي بينة وحلف واحد ، وإن تعددوا لا بد لكل واحد من حلف مستقل ، وإن اتحدت البينة فكل من حلف يثبت حقه وسقط حق الناكل [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من غير إقامة المدعي للدين البينة عليه لا يحتاج حينئذ إلى ضم الحلف [ 10 ] . ( مسألة 6 ) : يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه قبل موته بمدة لا يمكن فيها استيفاء الدين عادة [ 11 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .